ثقافة قانونية ودستورية
من برنامج ملفات قانونية
قضية انسانية وقوانين وقرارات جائرة !!
حينما يتم قطع الاذن و قطع اليد ووضع الوشم بين الحاجبين والجبهة ...
وحينما يتحول الأطباء وملائكة الرحمة إلى "جزارين" والمستشفيات إلى مراكز تشويه وإعاقة !!
وحينما يكون المتضررين اكثر من 3500 مواطن عراقي معوق ..يتطلب الامر اسعاف هذه الشرائح وتعويضها فوراً وبقوة فضلا ً عن الحالات الاخرى المتمثلة بقطع رؤوس النساء بحجة البغاء والعهر ..
اليكم سادتي الاكارم بعض هذه النصوص و القوانين والقرارات الشاذة دولياً ومحلياً !!
القرار الخاص ببتر وقطع اليد ،،وقرار قطع صيوان الاذن،،وقرار منع ازالة الوشم كعاهة مستديمة ،،وقرار قطع الرقاب بالسيوف للنساء !!
القرار الاول :
تصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع : 109
تاريخ التشريع : 29-08-1994
عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 109 ) لسنة 1994 الوشم بين الحاجبين لكل من قطعت يده عن جريمة يعاقب عليها القانون بقطع اليد
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3525| تاريخ العدد :29-08-1994| رقم الصفحة : 268| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1994|
ملاحظة: الغي هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 7 لسنة 2003
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يوشم بين حاجبي كل من قطعت يده عن جريمة يعاقب عليها القانون بقطع اليد بعلامة ضرب يكون طول كل خط من خطيها المتقاطعين سنتمترا واحدة وعرضه ملمترا واحدا.
ثانيا- ينفذ الوشم في المستشفى العام الذي تم فيه قطع اليد.
ثالثا-يهيئ المستشفى العام المستلزمات الطبية والفنية لتسهيل تنفيذ عملية الوشم.
رابعا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى اشعار اخر ويسري على من نفذت فيه عقوبة قطع اليد السابقة على نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
القرار الثاني :
التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع : 117
تاريخ التشريع : 12-09-1994
عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 117 ) لسنة 1994 منع ازالة الوشم الذي تم نتيجة ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد او الاذن
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3527| تاريخ العدد :12-09-1994| رقم الصفحة : 284| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- 1 - يمنع ازالة الوشم الذي تم نتجية ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد او الاذن.
2 - يعاقب كل من قام او ساعد على ازالة علامة الوشم او اجرى عملية تجميل لليد او الاذن المقطوعة بعقوبة قطع اليد او لاذن او الوشم حسب الاحوال.
ثانيا -تدون عقوبة كل من عوقب بقطع اليد او الاذن وعلامة الوشم في هوية الاحوال المدينة وشهادة الجنسية ودفتر الخدمة العسكرية والوثائق الرسمية الاخرى المتعلقة باثبات الشخصية.
ثالثا- تمحى الاثار المدنية والجزائية المترتبة على عقوبة قطع اليد او الاذن والوشم اذا قام المعاقب بها بعمل وطني او بطولي مشهود.
رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
القرار الثالث :
مجلس قيادة الثورة
قرار رقم 115
استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/8/1994 ما يلي :
أولاً - يعاقب بقطع صيوان الأذن كل من ارتكب جريمة :
أ - التخلف عن أداء الخدمة العسكرية .
ب - الهروب من الخدمة العسكرية .
ج - إيواء المتخلف أو الهارب من الخدمة العسكرية والتستر عليه
.ثانياً - يعاقب بقطع صيوان الأذن الأخرى كل من عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( أولاً ) في هذا القرار .
ثالثاً - توشم جبهة كل من قطع صوان أذنه بخط أفقي مستقيم بطول لا يقل عن ثلاثة سنتمترات ولا يزيد عن خمسة وبعرض ملمتر واحد .
رابعاً - ينفذ قطع الصوان والوشم وفق تعليمات يصدرها ديوان الرئاسة لهذا الغرض .
خامسا ً - يعاقب بالإعدام رمياً بالرصاص من قبل الجهات المختصة كل من:
أ - هرب من الخدمة العسكرية ثلاث مرات .
ب - تخلف عن الخدمة العسكرية ثمّ هرب مرتين .
ج - أوى أو تستر ثلاث مرات على متخلف أو هارب من الخدمة العسكرية .
سادساً - يعتبر هارباً لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار كل من غاب عن وحدته بدون عذر مشروع مدة تزيد على خمسة عشر يوماً .
سابعاً :
أ - توقف الإجراءات القانونية بحق من سلم نفسه من مرتكبي جرائم التخلف والهروب خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار إلى الجهات التي تحددها تعليمات ديوان الرئاسة .
ب - تكون مدة الالتحاق المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) في هذا البند ثلاثين يوماً لمن كان خارج العراق .
ثامناً -تسري أحكام هذا القرار على مرتكبي جرائم التخلف والهروب السابقة .على تاريخ نفاذه ممن لم يسلموا أنفسهم خلال المدة المنصوص عليها في البند ( سابعاً ) من هذا القرار .
تاسعاً - تحدد تعليمات ديوان الرئاسة الجهات المختصة التي تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار .
عاشراً :
أ - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى أشعار أخر.
ب - لا يعمل بأي ( نص ) يتعارض مع أحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
ان هذا القرار الذي راح ضحيته أكثر من 3500 مواطن عراقي ، منهم من قطعت إحدى أذنيه أو الاثنتين ومنهم من أضيفت إلى تلك العقوبة وشم جبينه كل ذلك للحط من كرامته. قرار حّول : الأطباء وملائكة الرحمة إلى "جزارين" والمستشفيات إلى مراكز تشويه وإعاقة، وبعد إن يتأكد الفريق الطبي "نجاح العملية" ينقل الضحية لا إلى مركز رعاية طبية بل يسجن لأشهر لإكمال عقوبته ويتعرض خلالها للضرب والسخرية والتعذيب، ولا تنتهي محنة ذاك الجندي بعد إطلاق سراحه، بل تستمر لتبدأ المشاكل النفسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث صعوبة الحصول على فرصة عمل، وكذلك رفض المرأة الزواج من شخص بدون إذن أو يحمل وشما ًعلى جبينه لان ذلك يشير حسب القرار الرسمي الى انه (جبان وخائن) وبالتالي اضطر العديد من هؤلاء للبقاء في منازلهم يعانون من الإحباط والعزلة بسبب استهزاء ونفور الآخرين وشعور هؤلاء الضحايا بأنهم منبوذون اجتماعيا.
سالم حواس الساعدي
العراقية
ملفات قانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق